السيد الخميني

193

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)

الفائدة الأولى « 1 » في شرح حال العقود والإيقاعات وبيان الفرق بينهما وأنّ الأصل في العقود هل اللزوم أم لا ؟ فهاهنا مقامان : المقام الأوّل : في الفرق بين العقد والإيقاع اعلم : أنّ الفرق بين العقد والإيقاع هو أنّ العقد لا يتمّ إلّابالقبول ، والإيقاع لا يحتاج في تمامه إليه . والسرّ فيه أنّه ليس لكلّ أحد إلّاالتصرّف في نفسه وماله ، وليس له سلطان في التصرّف في نفس الغير ولا في ماله ، فإن كان مفاد الإنشاء هو التصرّف في سلطانه من نفسه أو ماله ، وليس في تحقّق المنشأ توقّفٌ إلى التصرّف في سلطان الغير ، يكون مفاده إيقاعاً لا عقداً ، ولا يتوقّف على قبول الغير في تحقّقه .

--> ( 1 ) - الظاهر أنّ هذه الفائدة تقرير لما أفاده السيّد البروجردي ، راجع ما يأتي في الصفحة 183 ، الهامش 4 .